مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٢ - ٢١- باب ما لا يقطع فيه السارق
٢١- باب ما لا يقطع فيه السارق
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا قطع في ريش يعني الطير كله.
٢- عنه بهذا الإسناد قال قال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام و أشباه ذلك.
٣- عنه بهذا الإسناد قال (عليه السلام) قضى النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه و ما حمل فيعزر و يغرم قيمته مرتين.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم لا قطع في ثمر و لاكثر و الكثر شحم النخل.
٥- عنه عن محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد القندي عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقطع السارق في سنة المحل في كل شيء يؤكل مثل الخبز و اللحم و أشباه ذلك.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة.
٧- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن