مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٣ - المنابع
فإن كان له أخوات.
٢٨- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد ابن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات و ترك أبويه و إخوة لأم قال اللّه سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال و ينقصها من الميراث الثلث.
٢٩- عنه عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المملوك و المشرك يحجبان إذا لم يرثا قال لا.
٣٠- ابو حنيفة المغربي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في رجل ترك أبا و ابن ابن قال للأب السدس و ما بقي فلابن الابن لأنه ابن مقام أبيه إذا لم يكن أبوه و كذلك ولد الولد ما تسافلوا إذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد و من قرب منهم حجب من بعد و كذلك بنو البنت ولد.
فإذا اجتمعوا مع ولد الابن كان لولد الابن سهم أبيهم و لولد البنت سهم أمهم ما كانوا قلوا أو كثروا ذكورا كانوا أو إناثا لأنهم صاروا إلى حال التقرب بمن تقربوا به فلو ترك الرجل بنت ابنه و ابن ابنته كان لابن البنت الثلث و لابنة الابن الثلثان.
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ٩١، الى ٩٨، (٢) الفقيه: ٤/ ٢٦٨، (٣) التهذيب: ٩/ ٢٦٩، الى ٢٨٤، (٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٦٩- ٣٧٠.