مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٨ - ١٥- باب الوقف و الصدقة و الهبة
١٥- باب الوقف و الصدقة و الهبة
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا صدقة و لا عتق إلا ما أريد به وجه اللّه عز و جل.
٢- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام و حماد و ابن أذينة و ابن بكير و غيرهم كلهم قالوا قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا صدقة و لا عتق إلا ما أريد به وجه اللّه عز و جل.
٣- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم ينحلون و يهبون و لا ينبغي لمن أعطى للّه عز و جل شيئا أن يرجع فيه.
قال و ما لم يعط للّه و في اللّه فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز و لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته و لا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز أ ليس اللّه تبارك و تعالى يقول و لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا و قال: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» و هذا يدخل في الصداق و الهبة.
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتصدق