مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٨ - ٢٧- باب حد المحارب
المحاربة غير هذا النفي قال يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل و ينفى و يحمل في البحر ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد آخر عدل القتل و الصلب و القطع و لكن يكون حدا يوافق القطع و الصلب.
٧- عنه عن علي بن محمد عن علي بن الحسن التيمي عن علي بن أسباط عن داود بن أبي يزيد عن عبيدة بن بشير الخثعمي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قاطع الطريق و قلت إن الناس يقولون إن الإمام فيه مخير أي شيء شاء صنع قال ليس أي شيء شاء صنع و لكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم من قطع الطريق فقتل و أخذ المال قطعت يده و رجله و صلب و من قطع الطريق فقتل و لم يأخذ المال قتل و من قطع الطريق و أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله [من خلافه] و من قطع الطريق و لم يأخذ مالا و لم يقتل نفي من الأرض.
٨- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود الطائي عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المحارب فقلت له إن أصحابنا يقولون إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع و إن شاء صلب و إن شاء قتل فقال لا إن هذه أشياء محدودة في كتاب اللّه عز و جل فإذا ما هو قتل و أخذ قتل و صلب و إذا قتل و لم يأخذ قتل و إذا أخذ و لم يقتل قطع و إذا هو فر و لم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع.
٩- الصدوق: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» فقال إذا قتل و