مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٨ - ٦- باب ميراث الجد و الجدة
٤٩- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الإخوة من الأم مع الجد قال للإخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.
٥٠- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة و صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الإخوة من الأم مع الجد قال للإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد.
٥١- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الإخوة من الأم فقال للإخوة فريضتهم الثلث مع الجد.
٥٢- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمد بن أسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال حدثني أبو عبد اللّه (عليه السلام) قال إن في كتاب علي (عليه السلام) أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد.
٥٣- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة قال روى أبو شعيب عن رفاعة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن ابن أخ و جد قال المال بينهما نصفان.
٥٤- عنه عن الفضل عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في بنات أخت و جد قال لبنات الأخت الثلث و ما بقي فللجد فأقام بنات الأخت مقام الأخت و جعل الجد بمنزلة الأخ.
٥٥- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن خلاد بن خالد عن القاسم بن معن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في ابن أخ و جد قال يجعل المال بينهما