مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٨ - ٤- باب ميراث الابوين
٤- باب ميراث الابوين
١- الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن علي بن الحسن بن حماد عن ابن مسكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ترك أبويه قال هي من ثلاثة أسهم للأم سهم و للأب سهمان.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة قال قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه يعني أبا عبد اللّه (عليه السلام) و عن أبيه (عليه السلام) بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل و ما كان منها حقا فقل هذا حق و لا تروه و اسكت
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم عن الثلث و إن كان واحدا لم يحجب الأم و قال إذا كن أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين و إن كن ثلاثا لم يحجبن.
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس البقباق قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أبوين و أختين لأب و أم هل يحجبان الأم عن الثلث قال لا قال قلت