مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٦ - ١٤- باب قتل العبيد و المكاتيب
و أدب قيل فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في عبد جرح حرا قال إن شاء الحر اقتص منه و إن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته و إن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته و الباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه و يرد الباقي على المولى.
١٤- عنه عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل شج عبدا موضحة قال عليه نصف عشر قيمته.
١٥- عنه عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن عبد قطع يد رجل حر و له ثلاث أصابع من يده شلل فقال و ما قيمة العبد قلت اجعلها ما شئت قال إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين و الثلاث أصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة و أخذ العبد و إن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين و الثلاث أصابع الشلل.
قلت و كم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف و الثلاث الأصابع [الشلل]؟ قال قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم و قيمة الثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح قال و إن كان قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه و