مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٣ - ١٣- باب وصية الغلام و الجارية
١٣- باب وصية الغلام و الجارية
١- الكليني عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن النعمان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء.
٢- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.
٣- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.
٤- الصدوق: روى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.
٥- عنه روى محمد بن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق