مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠ - ١٧- باب حد السارق
١٧- باب حد السارق
١- الكليني عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا و هو ربع دينار.
٢- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار و قد قطع علي (عليه السلام) في بيضة حديد قال علي و قال أبو بصير سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت و كم ثمنها قال ربع دينار.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) في كم يقطع السارق فقال في ربع دينار قال قلت له في درهمين فقال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال فقلت له أ رأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق و هل هو عند اللّه سارق في تلك الحال فقال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند اللّه سارق و لكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر و لو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال