مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٣ - المنابع
٢٢- عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قتل و عليه دين و ليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين فقال إن أصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء و إلا فلا.
٢٣- ابو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا عفا بعض الأولياء زال القتل فإن قبل الباقون من الأولياء الدية و كان الآخرون قد عفوا عن القتل و الدية زال عنه بمقدار ما عفوا عنه من حصصهم و إن قبلوا الدية جميعا و لم يعف أحد منهم عن شيء منها فهي لهم جميعا.
٢٤- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا قتل رجل رجلا عمدا و ليس للمقتول ولي من أهل الذمة قال يعرض الإمام على قرابته من أهل الذمة الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدية فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدية و جعلها في بيت مال المسلمين.
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ٣٥٦، الى ٣٥٩، (٢) الفقيه: ٤/ ١٣٨، (٣) التهذيب: ١٠/ ١٧٥، الى ١٨٠، (٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٢١٠- ٢١١.