مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٢ - ١٦- باب الوصية المبهمة
شيء.
١٤- عنه عن علي بن عقبة عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى لرجل بصندوق و كان في الصندوق مال فقال الورثة إنما لك الصندوق و ليس لك ما فيه فقال الصندوق بما فيه له.
١٥- ابن شهرآشوب عن الصادق (عليه السلام) و أن رجلا حضرته الوفاة فأوصى أن غلامى يسار هو ابني فورثوه و غلامي يسار فأعتقوه فهو حر الجواب: يسأل أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهم لا يسترن منه فإنما هو ولده فإن قال أولاده إنما أبونا قال لا يسترن منه فإنه نشأ في حجورنا و هو صغير فيقال لهم أ فيكم أهل البيت علامة فإن قالوا نعم نظر فإن وجدت تلك العلامة بالصغير فهو أخوهم و إن لم توجد فيه يقرع بين الغلامين فأيهما خرج سهمه فهو حر بالمروي عنه (عليه السلام).
١٦- الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قال هذه السفينة لفلان و لم يسم ما فيها و فيها طعام أ يعطاها الرجل و ما فيها قال هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما و ليس للورثة شيء.
١٧- عنه عن علي بن عقبة عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى لرجل بصندوق و كان في الصندوق مال فقال الورثة إنما لك الصندوق و ليس لك ما فيه فقال الصندوق بما فيه له.
١٨- الصدوق: روى محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قال هذه السفينة لفلان و لم يسم ما فيها و فيها طعام أ يعطاها الرجل و ما فيها قال