مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٥ - المنابع
٧- عنه عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا يقتل الوالد بولده و يقتل الولد بوالده و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ.
٨- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ضرب ابنته و هي حامل فطرحت ولدها فاستعدى زوج المرأة على أبيها فقالت المرأة إن كان لهذا السقط دية فإن ميراثي منه هبة لأبي فقال يجوز لأبيها ما جعلت له من حظها قال و يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.
٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقتل ابنه أ يقتل به قال لا و لا يرث أحدهما الآخر إذا قتله.
١٠- أبو حنيفة المغربي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال من قتل ذا رحم له أو قريبا قتل به و من قتل أمه قتل بها صاغرا و لم يرث ورثته تراثه عنها و يقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا إلا من الوالد إذا قتل الولد.
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ٢٩٨، (٢) الفقيه: ٤/ ١٢٠، (٣) التهذيب: ١٠/ ٢٣٧- ٢٣٨.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٤١٠.