مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٥ - ١٥- باب الوقف و الصدقة و الهبة
٢٩- عنه روى موسى بن بكر عن الحكم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن والدي تصدق علي بدار ثم بدا له أن يرجع فيها و إن قضاتنا يقضون لي بها فقال نعم ما قضت به قضاتكم و لبئس ما صنع والدك إنما الصدقة للّه عز و جل فما جعل للّه فلا رجعة فيه له فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك و إن رفع صوته فاخفض أنت صوتك قال قلت له إنه قد توفي قال فأطب بها.
٣٠- عنه روى ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تصدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) بداره التي في المدينة في بني زريق فكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب و هو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع و لا توهب و لا تورث حتى يرثها اللّه الذي يرث السماوات و الأرض و أسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن و عاش عقيبهن فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين شهد اللّه.
٣١- عنه روى محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت قال يقوم ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه.
٣٢- عنه روى الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعني صاحب الدار فمات الذي جعل السكنى و بقي الذي جعل له السكنى أ رأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك.
فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة و ينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه و إن كان الثلث لا