مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٢ - ٢٠- باب دية الجنين و النطفة
قال قلت فإن قطرت قطرتين قال أربعة و عشرون دينارا قال قلت فإن قطرت ثلاث قال ستة و عشرون دينارا قلت فأربع؟ قال ثمان و عشرون دينارا و في خمسة ثلاثون و ما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى يصير علقة فإذا صار علقة ففيها أربعون فقال له أبو شبل- و أخبرنا أبو شبل- قال حضرت يونس و أبو عبد اللّه (عليه السلام) يخبره بالديات.
قال: قلت: فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم قال فقال لي فقد علقت إن كان دم صاف ففيها أربعون دينارا و إن كان دم أسود فلا شيء عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد و ما كان من دم أسود فإن ذلك من الجوف قال أبو شبل فإن العلقة صار فيها شبه العروق من لحم؟
قال: اثنين و أربعين دينارا العشر قال قلت فإن عشر أربعين أربعة فقال لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال قلت فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير.
فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين قال قلت و كذلك إذا كسي العظم لحما؟ قال كذلك قال قلت فإذا وكزها فسقط الصبي و لا يدرى أحي كان أو لا قال هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيها الحياة و قد استوجب الدية.
٢٣- عنه عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال حضرت أنا و أبو شبل عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل و كان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف.