مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٧ - ٨- باب ميراث ذوى الارحام
مَعْرُوفاً».
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن أبي الحمراء قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أي شيء للموالي من الميراث فقال ليس لهم شيء إلا الترباء يعني التراب.
٦- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن التيمي عن محمد بن تسنيم الكاتب عن عبد الرحمن بن عمرو عن محمد بن سنان عن عمرو الأزرق قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول و سأله رجل عن رجل مات و ترك ابنة أخت له و ترك موالي و له عندي ألف درهم و لم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) حين قلت له علم بها أحد قلت لا قال فأعطها إياها قطعة قطعة و لا تعلم أحدا.
٧- الطوسي عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم تكن للميت بنات و لا وارث غيرهن و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن.
٨- عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات.
٩- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ابن الابن يقوم مقام أبيه.
١٠- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن قال