مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٥ - ٢٣- باب حد المماليك و المكاتبين
٣٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود اللّه قال إن كان العبد حين أعتق نصفه قوّم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر و نصف حد العبد و إن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.
٣٣- عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في عبد و حر قتلا حرا قال إن شاء قتل الحر و إن شاء قتل العبد فإن اختار قتل الحر جلد جنبي العبد.
٣٤- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم الأزدي عن مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها قال فقال إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه و إن كان ضربها فألقته حيا فمات بعد فإن عليه عشر قيمة أمه.
٣٥- عنه روى ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال و ما كان من حق اللّه عز و جل كان ذلك في بدنها قال و يقاص منها للمماليك و لا قصاص بين الحر و العبد.
٣٦- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده و لا أمته دون السلطان.