مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٤ - ٣٢- باب حد المرتد
ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الأحباش فقراك فقلت له إن هذا لحسيب قال أو ما النسب بواحد قلت إذا اجتمعا إلى آدم فإن النسب واحد إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم لم يخلطه شرك و لا بغي فأمر به فقتل.
١٩- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربعي بن محمد عن عبد اللّه بن سليمان العامري قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا و تبرأ منه فقال لي هو و اللّه حلال الدم و ما ألف رجل منهم برجل منكم دعه.
٢٠- عنه عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد محمدا نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه و يقسم ماله على ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه.
٢١- عنه عن الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) في المرتد يستتاب فإن تاب و إلا قتل و المرأة إذا ارتدت استتيبت فإن تابت فرجعت و إلا خلدت السجن و ضيق عليها في حبسها.
٢٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصبي يختار الشرك و هو بين أبويه قال لا يترك و ذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا.
٢٣- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصبي إذا شب و اختار النصرانية و أحد أبويه نصراني أو مسلمين قال لا يترك و لكن