مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٧ - ١٤- باب قتل العبيد و المكاتيب
٦٩- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة و عبد قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة و العبد مثل العمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال و إن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم.
فإن أحبوا أن يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و يأخذوا العبد أو يفتديه سيده و إن كان قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.
٧٠- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوك و حر و حرة و مكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال عليهم الدية على الحر ربع الدية و على الحرة ربع الدية و على المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه و إن شاء دفع برمته لا يغرم أهله شيئا و على المكاتب في ماله نصف الربع و على الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد أعتق نصفه.
٧١- فى البحار عن ابن سعيد عن الحلبي، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال:
في رجل قتل مملوكه، قال: يعجبنى أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك.
٧٢- أبو حنيفة المغربي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال إذا قتل العبد حرا عمدا قتل به و إن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه و إن شاء أن يفديه بالدية فداه و إن قتل عبد عبدا عمدا فإن شاء مولاه أن