مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٨ - ١٦- باب دية الاعضاء
إحداهما نصف الدية.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل الواحدة نصف الدية و في الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها و إذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل و في الأنف إذا قطع الدية كاملة و في الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة و في الذكر إذا قطع الدية كاملة و في اللسان إذا قطع الدية كاملة
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة و في أسنان الرجل الدية تامة و في أذنيه الدية كاملة و الرجلان و العينان بتلك المنزلة.
٧- عنه عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن عمار قال تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر فكان بعد ذلك ينكح و يولد له فسألت أبا عبد اللّه عن ذلك و عن رجل أصاب سرة رجل ففتقها فقال (عليه السلام) في كل فتق ثلث الدية.
٨- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه فما فيه من الدية فقال الدية كاملة قال و سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال الدية كاملة.
٩- عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد