مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٩ - ١٦- باب الوصية المبهمة
١٦- باب الوصية المبهمة
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة قال إن امرأة أوصت إلي فقالت ثلثي يقضى به ديني و جزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء، فسألت عنه أبا عبد اللّه (عليه السلام) بعد ذلك و خبرته كيف قالت المرأة و ما قال ابن أبي ليلى فقال كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن اللّه عز و جل أمر إبراهيم (عليه السلام) فقال: «اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» و كانت الجبال يومئذ عشرة و الجزء هو العشر من الشيء.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى بجزء من ماله قال جزء من عشرة قال اللّه عز و جل اجعل على كل جبل منهن جزءا و كانت الجبال عشرة.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال السهم واحد من ثمانية لقول اللّه تبارك و تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ».