مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٣ - ٩- باب من لا دية له
١٨- عنه قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه (عليهما السلام) من قتله القصاص فلا دية له.
١٩- عنه روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
٢٠- عنه روى صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال ليس عليها شيء فيما بينها و بين اللّه عز و جل فإن قدمت إلى إمام عدل أهدر دمه.
٢١- عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه.
٢٢- عنه روى جعفر بن بشير عن معلى أبي عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل غشيته دابة فأرادت أن تطأه و خشي ذلك منها فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره فقال ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه و هي الجبار.
٢٣- عنه روى ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يقع على الرجل فيقتله فمات الأعلى قال لا شيء على الأسفل.
٢٤- الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد و العباس و الهيثم جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه و لا يعلمون له قاتلا فإن أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.
٢٥- عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر (عليه السلام)