مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩١ - ١٨- باب ميراث المماليك و المكاتبين
كثيرا و ترك أما مملوكة و أختا مملوكة قال تشتريان من مال الميت ثم تعتقان و تورثان قلت أ رأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع قال ليس لهم ذلك و يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة قلت أ رأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثاه من بعد من كان يرثهما قال يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريا من مال الابن
٦- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن جميل بن دراج و محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يتوارث الحر و المملوك.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يتوارث الحر و المملوك.
٨- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن جميل عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال العبد لا يرث و الطليق لا يرث.
٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في عبد مسلم و له أم نصرانية و للعبد ابن حر قيل أ رأيت إن ماتت أم العبد و تركت مالا قال يرثه ابن ابنها الحر.
١٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل كاتب مملوكه و اشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأبطل شرطه و قال شرط اللّه قبل شرطك.