مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢ - ١٧- باب حد السارق
سألته عن رجل أخذوه و قد حمل كارة من ثياب و قال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت البينة عليه قطع قال و يقطع اليد و الرجل ثم لا يقطع بعد و لكن إن عاد حبس و أنفق عليه من بيت مال المسلمين
١٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا سرق السارق قطعت يده و غرم ما أخذ.
١١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل اليد الشمال سرق قال تقطع يده اليمنى على كل حال.
١٢- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى و رجله اليسرى و لا تقطع يده اليمنى و رجله اليمنى فقال (عليه السلام) ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى و رجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر و لم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى اعتدل و استوى قائما.
قلت له جعلت فداك و كيف يقوم و قد قطعت رجله قال إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب و يترك من قدمه ما يقوم عليه يصلي و يعبد اللّه قلت له من أين تقطع اليد قال تقطع الأربع أصابع و تترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة و يغسل بها وجهه للصلاة قلت فهذا القطع من أول من قطع قال قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.