مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٦ - المنابع
إليهما في العفو فإن كانت حية فالأمر إليها في العفو.
٧- الطوسي عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له فإذا رفع إلى الإمام قطعه فإن قال الذي سرق منه أنا أهب له لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه و إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام و ذلك قول اللّه عز و جل: «وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ» فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه.
٨- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه و خرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي.
فقال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم اقطعوا يده فقال صفوان تقطع يده من أجل ردائي يا رسول اللّه قال نعم قال فأنا أهبه له فقال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي قلت فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه قال نعم قال و سألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن.
٩- ابو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): من عفا عن حد يجب له فليس له أن يرجع بعد أن عفا.
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ٢٥١، الى ٢٥٣، (٢) التهذيب: ١٠/ ٢٣- ١٢٤، (٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٤٤.