مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٢ - ٢- باب قتل العمد و ديته
فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا توبة إلى اللّه.
٤٣- عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما و قال لا يوفق قاتل المؤمن للتوبة أبدا.
٤٤- عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول بثبت و إلا خلى سبيله
٤٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل و ابن أبي عمير و فضالة بن أيوب عن جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا قلت ما ذلك الحدث فقال القتل.
٤٦- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا.
٤٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا لا يقلع عنه حتى يقتل و الخطأ الذي لا يتعمده.
٤٨- عنه عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد فالدية على القاتل و إن علاه و ألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به و إن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما