مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٤ - المنابع
٧٧- عنه أنه (عليه السلام) قال في دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عيب ثلث دية اليد.
٧٨- عنه أنه (عليه السلام) قال في الكف إذا كسرت و جبرت على غير عيب فديتها خمس دية اليد و في فكها ثلث دية اليد.
٧٩- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في الأصابع في كل إصبع مائة دينار و في كل مفصل ثلث دية الإصبع إلا الإبهام فإن في كل واحدة منهما مفصلين.
٨٠- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في اليد الشلاء و الإصبع الشلاء في كل واحدة منهما ثلث الدية.
٨١- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عيب مائتا دينار فإن عثمت ففيها ثلث الدية.
٨٢- عنه أنه (عليه السلام) قال: فى الركبة اذا كسرت مائتا دينار و في صدعها اربعة اخماس كسرها، هذا اذا جبرت على غير عيب و كذلك الساق.
٨٣- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في الكعب إذا رض فجبر على غير عيب ثلث الدية ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث.
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ٣١١، الى ٣١٩- ٣٢١، الى ٣٢٥- ٣٣٣- ٣٣٤، (٢) الفقيه: ٤/ ١٣٠، الى ١٣٤- ١٣٥، الى ١٣٧- ١٥٣، (٣) التهذيب: ١٠/ ٢٦٥، الى ٢٧٢، (٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٢١، الى ٤٣٨.