مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٨ - المنابع
رئاب عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كن له ثلاثة نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات قال فقال إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها و ذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز و لها الميراث و عليها العدة قال و إن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الأولى فإن نكاحها باطل و لا ميراث لها و لها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها و عليها العدة.
٢٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليه السلام) منهم من رواه عن أبي جعفر (عليه السلام) و منهم من رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و منهم من رواه عن أحدهما (عليهما السلام) أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب.
المنابع:
(١) قرب الاسناد: ٢٧، (٢) اصل المثنى: ٨٤، (٣) المحاسن: ٣٢٩
(٤) الكافي: ٧/ ١٢٥
(٥) الفقيه: ٤/ ٢٦٣- ٢٧٧، (٦) علل الشرائع: ٢/ ٢٥٧- ٢٥٨
(٧) التهذيب: ٩/ ٢٨٣، الى ٢٨٥، ٢٩٠، الى ٣٠٠.