مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٧ - ١٧- باب ميراث اهل الملل
في الزوج المسلم و اليهودية و النصرانية أنه قال لا يتوارثان.
٢٢- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم عبد اللّه بن جبلة عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) نرثهم و لا يرثونا إن الإسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.
٢٣- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن القاسم بن عروة عن أبي العباس قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا و يرث هذا هذا إلا أن المسلم يرث الكافر و الكافر لا يرث المسلم.
٢٤- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرحمن البصري قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في نصراني اختارت زوجته الإسلام و دار الهجرة أنها في دار الإسلام لا تخرج منها و أن بضعها في يد زوجها النصراني و أنها لا ترثه و لا يرثها.
٢٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه و إن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له.
٢٦- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في عبد مسلم و له أم نصرانية و للعبد ابن حر قيل أ رأيت إن ماتت أم العبد و تركت مالا قال يرثها ابن ابنها الحر.
٢٧- عنه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن أبي العباس