مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٠ - ٢٥- باب اولياء الدم
قاتل أبي و قال الآخر أنا أعفو و قال الآخر أنا أريد أن آخذ الدية قال فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية و يعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا و يقتله.
١١- عنه روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قتل و له أولاد صغار و كبار أ رأيت إن عفا أولاده الكبار فقال لا يقتل و يجوز عفو الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حقهم من الدية.
١٢- الطوسي عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قتل و له أب و أم و ابن فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبي و قال الأب أنا أعفو و قالت الأم أنا آخذ الدية قال فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية و يعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا عنه و ليقتله.
١٣- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قتل رجلين عمدا و لهما أولياء فعفا أولياء أحدهما و أبى الآخرون قال فقال يقتل الذين لم يعفوا و إن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال عبد الرحمن فقلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجلان قتلا رجلا عمدا و له وليان فعفا أحد الوليين قال فقال إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا و أديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا.
١٤- عنه عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قتل و له أولاد صغار و كبار أ رأيت إن عفا أولاده الكبار قال فقال لا يقتل و يجوز عفو الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا