مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧١ - ١٣- باب ميراث المطلقات في العدة
و رضاها فإنها تطليقة بائنة و لا رجعة له عليها و لا ميراث بينهما و هي تعتد منه ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال قد بانت منه بتطليقة و لا ميراث بينهما في العدة.
١٢- عنه عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كان له ثلاثة نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة فدخل بواحدة ثم مات قال فقال إن كان قد دخل بالمرأة التي بدأ باسمها و ذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز و لها الميراث و عليها العدة قال و إن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الأولى فإن نكاحها باطل و لا ميراث لها و لها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها و عليها العدة.
١٣- عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و إن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قلت فإن طال به المرض قال ما بينه و بين سنة.
١٤- عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الحلبي و أبي بصير و أبي العباس جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال ترثه و لا يرثها إذا انقضت العدة.
١٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل المريض يطلق امرأته و هو مريض قال إن مات في مرضه و هي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته و إن كان قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع فلا ميراث لها.