مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٩ - ١١- باب من أوصى و عليه دين
للغرماء قال إذا رضي الغرماء فقد برأت ذمة الميت.
١٩- عنه عن فضالة عن أبان عن رجل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال يقضي الرجل ما عليه من دينه و يقسم ما بقي بين الورثة قلت فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي قال لا يؤخذ من الورثة و لكن الوصي ضامن لها.
٢٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل و على الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصي إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته و قسم الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ قال هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله.
٢١- عنه عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين و فرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق من المال أو من حصصهم قال من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.
٢٢- عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال إذا ترك الدين عليه و مثله أعتق المملوك و استسعي.
٢٣- عنه عن محمد بن عبد اللّه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات و ترك ثلاثمائة درهم و عليه من الزكاة سبعمائة درهم و أوصى أن يحج عنه قال يحج عنه من أقرب المواضع و يجعل ما بقي في الزكاة
٢٤- أبو حنيفة المغربي قد جاء عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في