مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠ - ١٢- باب حد القاذف
دينهم نكاح.
٣٩- الطوسي عن يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل إذا قذف قال يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
٤٠- عنه عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال يجلد هو في كتاب اللّه عز و جل و سنة نبيه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال و سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت.
٤١- عنه عن الحسن بن محبوب عن الحكم الأعمى و هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنا فقال إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة و إن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها و إن كانت قد ماتت و لم يعلم منها إلا خيرا ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.
٤٢- عنه عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يجلد القاذف للملاعنة.
٤٣- عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال إذا قذف الرجل الرجل فقال إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
٤٤- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن غياث قال سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن رجل قال لرجل إنك لتعمل عمل قوم لوط قال يضرب حد القاذف ثمانين جلدة.