مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٦ - ١٣- باب الجرح و القتل بين الرجال و النساء
١٣- باب الجرح و القتل بين الرجال و النساء
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به و إذا قتل الرجل المرأة فإن أراد القود أدوا فضل دية الرجل و أقادوه بها و إن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية دية المرأة كاملة و دية المرأة نصف دية الرجل.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في رجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل و إن قتلت المرأة الرجل قتلت به و ليس لهم إلا نفسها.
و قال جراحات الرجال و النساء سواء سن المرأة بسن الرجل و موضحة المرأة بموضحة الرجل و إصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجراحات فقال جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية