مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٦ - ٣- باب قتل الخطأ
الأسفل شيء.
٩- الصدوق: روى الفضل بن عبد الملك عنه (عليه السلام) أنه قال إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد قال و سألته عن الخطإ الذي فيه الدية و الكفارة أ هو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله قال نعم قلت فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال ذلك الخطأ الذي لا يشك فيه و عليه كفارة و دية.
١٠- عنه روى ابن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة و عبد قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة و العبد. مثل العمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال و إن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم.
فإن أحبوا أن يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد فعلوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و يأخذوا العبد أو يفتديه سيده و إن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.
١١- الطوسي عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الخطإ الذي فيه الدية و الكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل و لا يتعمد قتله قال نعم قلت رمى شاة فأصاب إنسانا قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية و الكفارة.
١٢- عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله قال هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت رمى