مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١ - ١٢- باب حد القاذف
٤٥- عنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يجلد قاذف اللقيط و يجلد قاذف ابن الملاعنة.
٤٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال النصرانية و اليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها قال يضرب حدا لأن المسلم حصنها.
٤٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول يا ابن الفاعلة فقال أرى عليه الحد ثمانين جلدة و يتوب إلى اللّه عز و جل مما قال.
٤٨- عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة زنت فأتت بولد و أقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت و أن ولدها ذلك من الزنا فأقيم عليها الحد و إن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه.
فقال يجلد و لا يجلد فقلت كيف يجلد و لا يجلد قال فقال من قال له يا ولد الزنا لم يجلد إنما يعزر و هو دون الحد و من قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما فقلت و كيف صار هذا هكذا فقال إنه إذا قال يا ولد الزنا كان قد صدق فيه و عزر على تعييره أمه ثانية و قد أقيم عليها الحد و إذا قال يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة و إقامة الإمام عليها الحد.
٤٩- عنه عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد