مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٨ - ١٥- باب الوقف و الصدقة و الهبة
منهم فإذا انقطع ورثته و لم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف ثم تقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا و بقيت الغلة قلت فللورثة قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلة قال نعم إذا رضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم باعوا.
٤٠- عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن الفضيل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال إن احتجت إلى شيء من مال فأنا أحق به ترى ذلك له و قد جعله للّه يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة قال يرجع ميراثا على أهله.
٤١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يتصدق على ولده بصدقة و هم صغار أله أن يرجع فيها قال لا الصدقة للّه عز و جل.
٤٢- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزاء عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صدقة ما لم تقسم و لم تقبض فقال جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطئوا.
٤٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يجعل لولده شيئا و هم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده قال لا بأس.
٤٤- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم بن أبي عقيلة قال تصدق أبي علي بدار و قبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها مني و يتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد