مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٥ - ٢٦- باب القسامة
٤- عنه عن عبد اللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القسامة هل جرت فيها سنة قال فذكر مثل حديث ابن سنان قال و في حديثه هي حق و هي مكتوبة عندنا.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار إن فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم للطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيدوه برمته.
فقالوا: يا رسول اللّه ما عندنا شاهدان من غيرنا و إنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم من عنده و قال إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذ رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله و إلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا و لا علمنا قاتلا و إلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.
٦- عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القسامة فقال هي حق إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فأتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فقالوا يا رسول اللّه إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتوني بشاهدين من غيركم قالوا يا رسول اللّه ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم قالوا يا