مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٤ - ١٦- باب دية الاعضاء
رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها قال عليه الإجراء عليها ما دامت حية.
٣٠- عنه روى عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية قال هن سواء في الدية.
٣١- عنه روى عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن السن و الذراع يكسران عمدا أ لهما أرش أو قود فقال قود قال قلت فإن أضعفوا له الدية فقال إن أرضوه بما شاء فهو له.
٣٢- عنه في رواية ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت.
٣٣- عنه روى ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أصابع اليدين و الرجلين في الدية سواء و قال في السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم و إن لم تقع و اسودت أغرم ثلثي ديتها.
٣٤- عنه روى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند فقال إذا يبست منه الكف أو شلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي دية اليد قال و إن شلت بعض الأصابع و بقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها قال و كذلك الحكم في الساق و القدم إذا شلت أصابع القدم.
٣٥- عنه روى محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة.
٣٦- الطوسي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي