مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٩ - ١٥- باب الوقف و الصدقة و الهبة
اللّه (عليه السلام) عن ذلك فأخبرته بالقصة فقال لا تعطها إياه قلت فإنه إذا يخاصمني قال فخاصمه و لا ترفع صوتك على صوته.
٤٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن الوالد هو الذي يلي أمره و قال لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه اللّه.
٤٦- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل يتصدق على ولده بصدقة و هم صغار أله أن يرجع فيها قال لا الصدقة للّه.
٤٧- عنه عن علي بن الحسن عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن صدقة ما لم تقبض و لم تقسم، قال يجوز.
٤٨- عنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن هشام و حماد و ابن أذينة و ابن بكير و غير واحد كلهم قالوا قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا صدقة و لا عتق إلا ما أريد به وجه اللّه تعالى.
٤٩- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن السكنى و العمرى فقال إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط و إن كان جعلها له و لعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا حتى ترجع الدار إلى صاحبها الأول.
٥٠- عنه عن ابن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي