مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٦ - ١١- باب من أوصى و عليه دين
١١- باب من أوصى و عليه دين
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الكفن من جميع المال.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
٣- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن رجل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل و عليه دين فقال يقضي الرجل ما عليه من دينه و يقسم ما بقي بين الورثة قلت فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة قال لا يؤخذ من الورثة و لكن الوصي ضامن لها.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع و لم يدفع الثمن ثم مات المشتري و المتاع قائم بعينه قال إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع و قال ليس للغرماء أن يخاصموه
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يموت و عليه