مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٥ - ١٤- باب قتل العبيد و المكاتيب
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال لا يقتل الحر بالعبد و إذا قتل الحر العبد غرم ثمنه و ضرب ضربا شديدا.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقتل حر بعبد و إن قتله عمدا و لكن يغرم ثمنه و يضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا و قال دية المملوك ثمنه.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال دية العبد قيمته فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم و لا يجاوز به دية الحر.
٩- عنه عن يونس عن أبان بن تغلب عمن رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه و إن شاءوا حبسوه و إن شاءوا استرقوه و يكون عبدا لهم.
١٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه قال يصالح عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه و في رواية أخرى و يستسعى في قيمته.
١١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوم ادعوا على عبد جناية يحيط برقبته فأقر العبد بها قال لا يجوز إقرار العبد على سيده فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه.
١٢- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قتل الحر العبد غرم قيمته