مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٢ - ٩- باب من اوصى بعتق او بحج
استرقوهم ثم إن الغلامين أعتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال يجوز شهادتهما للغلام و لا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه.
٨- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب المحاربي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل توفي و ترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث أنها تقوم و تستسعى هي و زوجها في بقية ثمنها بعد ما يقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق فهو يجري على ولدها.
٩- الصدوق روى محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال أوصت إلي امرأة من أهل بيتي بمالها و أمرت أن يعتق عنها و يحج و يتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة فقال يجعل ذلك أثلاثا ثلثا في الحج و ثلثا في العتق و ثلثا في الصدقة فدخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقلت له.
إن امرأة من أهلي ماتت و أوصت إلي بثلث مالها و أمرت أن يعتق عنها و يحج عنها و يتصدق عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال (عليه السلام) ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض اللّه عز و جل و اجعل ما بقي طائفة في العتق و طائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) فرجع عن قوله و قال بقول أبي عبد اللّه (عليه السلام).
١٠- عنه روى الحسن بن علي بن فضال عن داود بن فرقد قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كان في سفر و معه جارية له و غلامان مملوكان فقال لهما أنتما أحرار لوجه اللّه فاشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك و استرقوهم ثم إن الغلامين أعتقا بعد فشهدا بعد ما أعتقا أن موليهما الأول أشهدهما أن ما في