مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٢ - ٦- باب ميراث الجد و الجدة
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال نشر أبو عبد اللّه (عليه السلام) صحيفة فأول ما تلقاني فيها ابن أخ و جد المال بينهما نصفان فقلت جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشيء فقال إن هذا الكتاب خط علي (عليه السلام) و إملاء رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم.
١٢- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال روى أبو شعيب عن رفاعة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن ابن أخ و جد فقال المال بينهما نصفان.
١٣- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي المغراء عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت رجلا يسأل أبا جعفر (عليه السلام) أو أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده عن ابن أخ و جد قال يجعل المال بينهما نصفين.
١٤- عنه عن الفضل عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في بنات أخت و جد فقال لبنات الأخت الثلث و ما بقي فللجد فأقام بنات الأخت مقام الأخت و جعل الجد بمنزلة الأخ.
١٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت و تركت أمها و أخوين لها من أبيها و أمها و جدها أبا أمها و زوجها قال يعطى الزوج النصف و تعطى الأم الباقي و لا يعطى الجد شيئا لأن ابنته حجبته عن الميراث و لا يعطى الإخوة شيئا.