مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣١ - ١٩- باب دية الجراحات
في الدية في كل إصبع عشر من الإبل و في الظفر خمسة دنانير.
٩- الصدوق روي عن إسحاق بن عمار أنه قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله قال إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
١٠- عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن في كتاب علي (عليه السلام) لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمنه لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.
١١- عنه روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض و كان طمثها مستقيما قال يتربص بها سنة فإن رجع إليها الطمث و إلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها و عقر رحمها.
١٢- عنه روى الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودت اللطمة فقال إذا اسودت اللطمة ففيها ستة دنانير و إذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير و إذا احمرت ففيها دينار و نصف و في البدن نصف ذلك.
١٣- عنه روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الموضحة خمسة من الإبل و في السمحاق التي دون الموضحة أربعة من الإبل و في المنقلة خمسة عشر من الإبل و في الجائفة ثلث الدية ثلاث و ثلاثون من الإبل و في المأمومة ثلث الدية.
١٤- عنه روى الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ذريح