مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٠ - ١٥- باب قتل الذمى
إبراهيم يزعم أن دية اليهودي و النصراني و المجوسي سواء فقال نعم قال الحق.
٦- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه و أدوا فضل ما بين الديتين
٧- عنه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن بريد العجلي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال إن دية عين النصراني أربعمائة درهم.
٨- عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب و ابن بكير عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن دية النصراني و اليهودي و المجوسي قال ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
٩- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة قال لا إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل و هو صاغر.
١٠- الصدوق: روى ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن دية اليهودي و النصراني و المجوسي قال هم سواء ثمانمائة ثمانمائة قال قلت جعلت فداك إن أخذوا في بلد المسلمين و هم يعملون الفاحشة أ يقام عليهم الحد قال نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين.
١١- عنه روى ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال بعث النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء