مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٢ - ١١- باب قتل اللص
١١- باب قتل اللص
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال إذا قدرت على اللص فابدره و أنا شريكك في دمه.
٢- الصدوق: روى يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها فتحرك ابنها فقام إليه فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان و هو في ماله يغرمه و ليس عليها في قتلها إياه شيء لأنه سارق.
٣- فى البحار عن النهاية سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب نازعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج فحملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) اقض على هذا كما وصفت لك قال تضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم