مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٨ - ١٤- باب قتل العبيد و المكاتيب
شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.
٢٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه من ديته بقدر ما أعتق و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين.
٢١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم فقال لا يجوز أن يتجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر.
٢٢- الصدوق: روى ابن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة و عبد قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة و العبد مثل العمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال و إن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم.
فإن أحبوا أن يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد فعلوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و يأخذوا العبد أو يفتديه سيده و إن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.
٢٣- عنه روى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مسلم فقأ عين نصراني فقال إن دية عين الذمي أربعمائة درهم، هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم.
٢٤- عنه روى عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال