مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٤ - ٩- باب ميراث الزوج و الزوجة
لا جهاد و عد أشياء غير هذا و هذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان و لها سهم.
١١- عنه حدثنا علي بن أحمد بن محمد (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن أبي عبد اللّه الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد عن علي بن سالم عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقلت له كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين فقال لأن الحبات التي أكلها آدم و حواء في الجنة كانت ثمانية عشر أكل آدم منها اثنتي عشرة حبة و أكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
١٢- الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد اللّه بن الوضاح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في امرأة توفيت و تركت زوجها و أمها و أباها و إخوتها قال هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم و للأب الثلث سهمان و للأم السدس و ليس للإخوة شيء نقصوا الأم و زادوا الأب لأن اللّه تعالى قال: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ».
١٣- عنه عن علي بن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ترك أبويه و إخوته قال للأم السدس و للأب خمسة أسهم و تسقط الإخوة و هي من ستة أسهم.
١٤- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أبوين و أختين قال للأم مع الأخوات الثلث إن اللّه عز و جل قال: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ» و لم يقل فإن كان له أخوات.
١٥- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال قلت