مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٧ - ٩- باب من اوصى بعتق او بحج
فاشتري نسمة بأقل من خمسمائة درهم و فضلت فضلة فما ترى قال تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.
٢٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال أوصت إلي امرأة من أهلي بثلث مالها و أمرت أن يعتق و يحج و يتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها فقال يجعل أثلاثا ثلثا في العتق و ثلثا في الحج و ثلثا في الصدقة فدخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقلت إن امرأة من أهلي ماتت و أوصت إلي بثلث مالها و أمرت أن يعتق عنها و يتصدق و يحج عنها.
فنظرت فيه فلم يبلغ فقال ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض اللّه عز و جل و يجعل ما بقي طائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) فرجع عن قوله و قال بقول أبي عبد اللّه (عليه السلام).
٢٦- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كان في سفره و معه جارية له و غلامان مملوكان فقال لهما أنتما حران لوجه اللّه تعالى و اشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك و استرقوهما ثم إن الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما عتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال تجوز شهادتهما للغلام و لا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه.
٢٧- عنه عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات و ترك جارية حبلى و مملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين و ولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على