مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٦ - ٢٠- باب دية الجنين و النطفة
٢٠- باب دية الجنين و النطفة
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس أو غيره عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون دينارا و للعلقة خمسان أربعون دينارا و للمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا و للعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار.
فإذا أنشأ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا و إن كان أنثى فخمسمائة دينار و إن قتلت المرأة و هي حبلى فلم يدر أ ذكرا كان ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى و ديتها كاملة.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الأعرابي لم يهل و لم يصح و مثله يطل فقال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم اسكت سجاعة عليك غرة و صيف عبد أو أمة.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها.